محمد جواد مغنية

298

الفقه على المذاهب الخمسة

شروط العاقدين اتفقوا على شرط العقل والبلوغ في الزواج الا مع الولي ، ويأتي الكلام عنه ، وعلى خلو الزوجين من المحرمات النسبية والسببية الدائمة والموقتة المانعة من الزواج ، وسنبحثها مفصلا في باب « المحرمات » . واتفقوا أيضا على وجوب التعيين ، فلا يصح زوجتك احدى هاتين البنتين ، ولا زوجت أحد هذين الرجلين . واتفقوا على وجوب الرضا والاختيار ، وعدم انعقاد الزواج مع الإكراه إلا الحنفية فإنهم قالوا : ينعقد الزواج بالإكراه ( الفقه على المذاهب الأربعة 4 ) « 1 » . وقال الشيخ مرتضى الأنصاري من الإمامية في كتاب المكاسب بعد أن ذكر ان الاختيار شرط : « ان المشهور بين فقهاء الإمامية في العصور المتأخرة انه لو رضي المكره بما فعله صح ، بل عن كتاب الحدائق

--> ( 1 ) في أول باب الطلاق من كتاب مجمع الأنهر الحنفية ج 1 : يصح الإكراه في الطلاق والزواج والرجعة والحلف بالطلاق والإعتاق ، ويصح أيضا بالظهار والإيلاء والخلع على مال وإيجاب الحج والصدقة والعفو عن العمد ، والإكراه على الإسلام ، والصلح عن دم العمد بمال والتدبير والاستيلاء والرضاع واليمين والنذور والوديعة .